حديث رقم 15344 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

15344 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : إِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا ، فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :